الشيخ الجواهري

10

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة ] [ الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة ] : ( وكلّ واحد منها ) أي الثلاثة المتقدّمة ( ينقسم إلى واجب وندب « 1 » ) دون باقي الأحكام ( 1 ) . [ الوضوء الواجب ] [ الوضوء الواجب ] : ( فالواجب من الوضوء ) وجوباً شرعياً - ولو لوجوب مقدّمة الواجب - ( ما كان ) : 1 - ( لصلاة واجبة ) أصلًا أو عارضاً ، وأجزائها المنسية ( 2 ) . 2 - ( أو طواف واجب ) في حجّ أو عمرة ولو مندوبين ( 3 ) . 3 - ( أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب ) لعارض ، ويأتي الكلام فيه في الوضوء إن شاء اللَّه . [ والوضوء واجب لغيره ، ولا يجب لنفسه ] ( 4 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « مندوب » . ( 2 ) المنتهى 2 : 690 ( حجرية ) . ( 3 ) الذخيرة : 2 . ( 4 ) التذكرة 1 : 148 . جامع المقاصد 1 : 263 . الروض : 51 . ( 5 ) 5 ، 6 الذكرى 1 : 196 . ( 7 ) القواعد والفوائد 1 : 63 .